الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذبحه غير المسلم والكتابي ليس مباحا، فلا يجوز أكله ولا تناول شيء من أجزائه سواء كان لحما أو شحما قليلا أو كثيرا، وكل ما طبخ معه يصير مثله أيضا، ولا يجوز استخدام الأواني أو الملاعق التي استخدمت في ذلك قبل أن تغسل فإن غسلت طهرت، واعتبارها نجسة بعد الغسل يعتبر من الوسوسة فيجب عدم الاسترسال معها لأن ذلك يسبب زيادة المشقة والحرج، ولا بد من اليقين أوغلبة الظن أن الذابح ممن تحل ذكاته، وذلك لأن الأصل في المذبوح عدم ذكاته، وفي حالة الشك يعمل بالأصل، وهو حرمة الذبيحة حتى يعلم أو يغلب على الظن ذكاتها.
إلا أن اللحوم التي تباع في البلاد التي غالبيتها من تحل ذكاتهم محمولة على أنها مذكاة، عملا بالغالب.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الفائدة الثانية: قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : الشك على ثلاثة أضرب، شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله. فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام، وشككنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للظهور. انتهى.
ومثله في شرح الخطيب على متن أبي شجاع وزاد: وفي معنى المجوسي كل من لم تحل ذبيحته.
وقال المرداوي في الإنصاف: يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح. انتهى.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 162033، والفتوى رقم: 62106.
والله أعلم.