الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء قد بينا في خانة إدخال الأسئلة أنه لا يسمح إلا بإرسال سؤال واحد فقط في المساحة المعدة لذلك، وأن الرسالة التي تحوي أكثر من سؤال سيتم الإجابة على السؤال الأول منها وإهمال بقية الأسئلة، وبما أن الأخ السائل أدخل عددة أسئلة فإننا سنجيب على السؤال الأول فقط، وقبل الإجابة ننبه السائل إلى خطورة الوسوسة والاسترسال معها، فالسؤال تفوح منه رائحة الوسوسة الشديدة في أمر الطهارة, وما دمت تشك في نزول قطرات من البول ولم تستيقن ذلك فلا تطالب بغسل ما تشك في نجاسته، إذ الأصل طهارة المحل لا نجاسته، وهذا الأصل لا يزول إلا باليقين, كما أن الأصل في البول أنه لا يخرج من محله فلا تفتح على نفسك بابا يشق عليك إغلاقه.
وأما فتح الصنبور في السطل أو الدلو وهل يعتبر الماء جاريا فالذي نراه أنه لا يصدق عليه أنه ماء جار، لأنه وإن كان الماء يتدفق إليه إلا أنه يختلط بالماء الموجود فيه قبل أن يخرج، ولا يخرج من السطل إلا بعد الاختلاط، وهذا يختلف عن الماء الجاري في الأنهار ونحوها، فإن كل جرية تدفع أختها وإن حصل اختلاط للماء فإنه يسير وليس كاختلاط الماء المتدفق في الدلو أو السطل، ولو فرض أن الماء النازل في الدلو أو السطل بقوة يأخذ حكم الماء الجاري، فإن الثياب لا تطهر أيضا إذا كان ماء السطل دون القلتين، لأن كل جرية من ماء الصنبور دون القلتين فتتنجس بمجرد ملاقاتها لماء السطل، لأن كل جرية من ماء الصنبور قليلة فإذا لاقت الماء المتنجس تنجست. وقد ذكر الفقهاء أن النجاسة إن كانت واقفة في جانب النهر أو قراره أو في وهدة منه فكل جرية تمر عليها إن كانت دون القلتين فهي نجسة وإن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير. اهـ من المغني لابن قدامة.
والثياب المتنجسة لا تطهر بالشمس ولا بالريح حتى عند الحنفية القائلين بجفاف الأرض المتنجسة بالشمس كما قال في الجوهرة النيرة من كتب الحنفية: وَقَيَّدَ بِالْأَرْضِ احْتِرَازًا عَنْ الثَّوْبِ وَالْحَصِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِالْجَفَافِ بِالشَّمْسِ.
وقال النووي في المجموع: وأما الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس فالمذهب القطع بأنه لا يطهر وبه قطع العراقيون .... إلخ. اهـ.
وقال صاحب الروض: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح. اهـ.
ورذاذ البول غير معفو عنه، بل لا بد من تطهير ما أصابه, وانظر الفتوى رقم: 118195، عن طريقة تطهير الملابس المتنجسة عند غسلها في الغسالة, والفتوى رقم: 148817، عن رذاذ البول هل يعفى عنه؟ والفتوى رقم: 133577 عن واجب الموسوس في باب النجاسات.
والله أعلم.