العبرة في الطلاق بالتلفظ أو الكتابة وليست بمجرد العزم

8-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمان الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته: خالتي متزوجة ومنذ سبع سنوات تخاصمت مع زوجها إذ أدى الشجار إلى الوصول إلى المحكمة فطلبت منه أن يطلقها ووقع القاضي على ورقة الطلاق لكن هما لم يوقعا لأنهما في نفس اليوم تصالحا. سؤالي هو: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه القضية؟ علماً أن لهما بنتين.و شكراً وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها ما لم يكن عليها ضرر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
أما إذا كان هناك ضرر على المرأة فلا حرج في طلبها للطلاق، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].
وبالنسبة للسؤال، فالجواب: أنه إذا كان الزوج كتب الطلاق أو تلفظ به، فإنه يقع ولو لم يوقع عليه. أما إذا لم يتلفظ به ولم يكتبه، وإنما جاء لمجلس القاضي عازماً عليه، ثم بدا له الرجوع قبل كتابته أو التلفظ به فلا شيء عليه، وفي الحالة الأولى التي قلنا بوقوع الطلاق فيها له أن يرتجع زوجته إذا كانت عدتها لم تنته ولم يكن هذا هو الطلاق الثالث، أو لم يكن عن عوض. أما وجود البنات فلا أثر له في الموضوع.
والله أعلم.

www.islamweb.net