الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إجارة الآلة المذكورة لتستخدم في اكتشاف المعادن كالذهب ونحوه من باطن الأرض، ولا حرج في تأجيرها لمن يستخدمها لذلك الغرض مدة معلومة مقابل أجرة معلومة سواء وجد غايته أم لم يجدها، بل حتى لو لم يستخدمها حتى مضت المدة ولا حائل بينه وبين الانتفاع بها فتثبت الأجرة المتفق عليها، جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة, ولا حاجز له عن الانتفاع, استقر الأجر, لأنه قبض المعقود عليه, فاستقر البدل, أو لأن المنافع تلفت باختياره. اهـ.
والله أعلم.