لا تحرم الزوجة بمباشرة أمها بما دون الجماع

22-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
شيوخنا الأفاضل أحسن الله إليكم، لا أعرف كيف أبدأ ولا ماذا أقول فإن الأمر عظيم.
إن شابا أعرفه يبلغ من العمر 24 عاماً متزوج منذ 4 سنوات، أفصح لي عن هم لا يكاد ينام منه، وهو أنه بعد مرور سنة تقريبا على زواجه وكان عمره 21 عاماً كان الشيطان به حتى أصاب من أم زوجته قبلات وأحضان ولمسات. يعني استمتع بها دون أن يجامعها، ثم عزم على التوبة وندم على فعلته، وأصبح يستغفر الله ليل نهار، ولكن عندما قال لي ما حكم ذلك قرأت في هذا الأمر فوجدت الآتي أولاً عن أمر الرجل يصيب من امرأة كل شيء إلا الجماع فلا حد عليه إلا أن يتوب توبة صادقة ويصلي ويعمل الصالحات للحديث ( جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فطهرني فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل خلفه من يقول له أقم الصلاة ) وعالجت يعني أصاب منها كل شيء إلا الجماع.
ولكن أمر ذلك الشاب عظيم لأنه في محارمه فلقد قرأت أحاديث وإن كانت ضعيفة تفيد بأن من رأى من أم زوجته ما يرى من زوجته أو استمتع منها بما يستمتع من زوجته حرمت عليه زوجته، وهناك علماء يقولون إن هذه الأحاديث ضعيفة ويقولون لا يحرم الحلال الحرام، ولا أريد أن أفتي لهذا الشاب بغير علم أفيدونا مأجورين.
وللعلم فإن تلك المرأة تابت هي الأخرى وذهبت وحجت بيت الله الحرام وعزما على التوبة هما الاثنان.
وهناك شيء آخر هل هذه الأفعال التي كانا يفعلانها هي مظلمة في حق زوج تلك المرأة ؟ يعني حتى التوبة لا ترد تلك المظلمة.
أعتذر للإطالة أرجو الجواب باستفاضة. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب أن ما فعله هذا الرجل من الاستمتاع بأم زوجته منكر شنيع ومعصية قبيحة، لكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم : 39210.
وهذا الفعل المحرم لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الراجح من أقوال العلماء.

قال ابن قدامةفَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، فَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، لَمْ تَنْشُرْ الْحُرْمَةَ. بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ. وَإِنْ كَانَتْ لَشَهْوَةٍ، وَكَانَتْ فِي أَجْنَبِيَّةٍ، لَمْ تَنْشُرْ الْحُرْمَةَ أَيْضًا. قَالَ الْجُوزَجَانِيُّ: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ فِي شَهْوَةٍ، أَوْ قَبَّلَهَا، أَوْ بَاشَرَهَا. فَقَالَ: أَنَا أَقُولُ لَا يُحَرِّمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا الْجِمَاعَ. وانظر الفتوى رقم : 69733.
واعلم أنّه لا يشترط لصحة التوبة استحلال زوج المرأة التي باشرها في الحرام، وإنّما تكفيه التوبة إلى الله والستر على نفسه وعلى المرأة، وانظر الفتوى رقم : 124029.

والله أعلم.

www.islamweb.net