الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته صحيح فيما إذا كانت النجاسة حكمية يكفي في تطهيرها جريان الماء عليها، فإنه على فرض تنجس الماء الأول بوضع الثياب المتنجسة فيه فإن ورود الماء الجديد على تلك النجاسة يكفي في تطهيرها، وأما إذا كانت النجاسة عينية فلا بد من غسلها حتى يتحقق زوالها، والماء المنفصل عن هذه النجاسة قبل إزالتها محكوم بنجاسته.
والله أعلم.