لا حرج في رجوع الرجل لمن طلقها طلقتين ولكن بعقد جديد

23-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي طلقة ثانية، ولي منها أربعة أبناء بالغين، وذلك منذ أربع سنوات، وأرادت الرجوع وأنا موافق. فهل هناك عائق يمنع والولد عمره ثلاثون عاما؟ وهل الولد يعتبر وليا لها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:         

 فإن كنت لم تطلق زوجتك المذكورة إلا طلقتين - كما هو ظاهر السؤال - ثم أردت العودة إليها بعد انقضاء عدتها فلا حرج في ذلك، لكن لا بد من عقد جديد مستكمل لشروط صحته. وانظر الفتوى رقم: 7704

ووجود أولا د بالغين لا يمنع العقد على هذه الزوجة، سواء كان الكل أو البعض قد بلغ ثلاثين سنة أو أكثر أوقل. وأولاد هذه المرأة البالغون هم الأولى بتزويجها عند المالكية والحنفية ولو مع وجود أبيها، وعند الحنابلة يقدم الأب إن وجد ثم الابن، وعند الشافعية لا يكون الابن وليا فى تزويج أمه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129293.

والله أعلم.

www.islamweb.net