الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفيز ليست محلا للمتاجرة فيها سواء رخصت أسعارها أو غلت، لأنها من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضة, ولما فيها من مخالفة القوانين المنظمة للعمل، وقد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى بهذا الخصوص، جاء فيها: بيع الفيز لا يجوز، لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ {البقرة: 188} وعلى ذلك، فإن ثمن الفيزا التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيزا تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين. انتهى.
والله أعلم.