الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد نويت في يمينك مدة معينة ولم تقم الزوجة بعدها بلبس النقاب فقد حنثت في يمينك، لأن اليمين مبناها على نية الحالف، ونيتك كانت تلك المدة فقط ـ كما ذكرت ـ فلا تمتد إلى غيرها، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
والله أعلم.