الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك هو أنك حلفت بتحريم زوجتك وطلاقها على أن يأخذ ذلك الرجل ما يكفي غداءه وعصائره من المبلغ ويوصل الباقي لجهة معينة في اليوم المعين، والأصل وقوع الحنث إن لم يتحقق المحلوف عليه، وراجع الفتوى رقم: 11592.
ولكن إن كانت نيتك تحفيزه بذلك إن تم استلام الحوالة دون أن يكون قصدك فعل ما حلفت عليه في ذلك اليوم بعينه فلا تكون قد حنثت بهذا التأخر في تنفيذ ما أمرته به، فالنية لها تأثيرها على اليمين، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 53220.
والله أعلم.