الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه القضية أمام المحكمة الشرعية فهي الأجدر بالنظر فيها، لأن فيها دعاوى ومنازعات، وحكم القاضي ملزم لجميع أطراف النزاع، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد، وههنا جملة أمور يمكننا ذكرها والتنبيه عليها، ومن ذلك:
الأمر الأول: أن الكذب على المرأة وخداعها سواء من قبل أبيها أو زوجها أو أهل زوجها أمر محرم، ومن فعل ذلك فالواجب عليه أن يتوب من ذلك ويستسمح هذه المرأة.
الأمر الثاني: أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها إلا لمسوغ شرعي، كما هو مبين بالفتوى رقم: 133167.
وما ذكر من اكتشاف الزوجة أن زوجها على غير ما ذكر لها من حاله لا يسوغ لها الخروج من بيت الزوجية بغير إذن زوجها.
الأمر الثالث: أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا لا تتضرر فيه بوجود أحد معها ولو كان من أقارب الزوج، وراجعي فتوانا بالرقم: 52604.
فإذا وفر زوجها لها هذا المسكن ولو في جزء مستقل بمرافقه في منزل العائلة فقد أدى الزوج ما عليه، وأما إذا لم يكن مستقلا فمن حقها رفض السكن فيه والمطالبة بالسكن المناسب.
الأمر الرابع: أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف وحسب قدرته، ولا تسقط هذه النفقة إلا بنشوزها، ولا يلزمها أن تنفق على نفسها من مالها، إلا أن تفعل ذلك متبرعة، ويجب عليه أيضا أن يعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف سب الزوجة واتهامها في عرضها، وراجعي الفتويين رقم: 115441، ورقم: 68619.
والله أعلم.