الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك في المعروف ولا يجوز لها مخالفتك فيما تأمرها به من لبس الحجاب الشرعي، كما أن امتناعها من الرجوع لبيتك ـ إن كان لغير عذر ـ فهو معصية ونشوز تسقط به نفقتها، وانظر الفتوى رقم: 95195.
أما نفقة البنت فهي عليك ما دامت مستحقة للنفقة، واعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت بغير إذن زوجها، إلّا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن تعمل، أو كان زوجها معسراً لا ينفق عليها، وانظر الفتوى رقم: 73341.
وإذا أذنت لها في العمل فما تكسبه من عملها فهو حق لها يجوز لها التصرف فيه بسائر التصرفات المشروعة، وليس لك منعها من ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 94840.
وأما خروج الزوجة إلى المسبح: فإن كان المسبح يشتمل على مخالفات شرعية كظهور العورات ونحو ذلك فلا يجوز لك أن تأذن لها، ويجب عليك منعها حينئذ، أما إذا كان المسبح خاليا من المخالفات الشرعية، فيجوز لك أن تأذن لها، لكن من حقك منعها من الذهاب إليه وليس في ذلك ظلم لها، وعليها طاعتك في ذلك، قال ابن عابدين: وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْحَمَّامِ إلَّا النُّفَسَاءَ وَإِنْ جَازَ بِلَا تَزَيُّنٍ وَكَشْفِ عَوْرَةِ أَحَدٍ، قَالَ الْبَاقَانِيُّ: وَعَلَيْهِ، فَلَا خِلَافَ فِي مَنْعِهِنَّ لِلْعِلْمِ بِكَشْفِ بَعْضِهِنَّ.
وانظر الفتوى رقم: 6063.
وإن كانت الزوجة تطلب الطلاق من غير مسوغ فمن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.