الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام الذي نسبته للشافعي صحيح النسبة إليه، فقد جاء في تكملة المجموع كما يلي: وقال الشافعي: التخيير كناية، فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته، فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت. انتهى.
ولم نعرف محل الإشكال عندك في هذا، فهو واضح وصريح في كون الزوج إذا خير زوجته بين الطلاق والبقاء في عصمته، فاختارت نفسها فإن ذلك يعتبر كناية، فإن قصدت الطلاق فهو نافذ، وإن لم تقصده فلا يلزمه شيء، وهي مصدقة فيما تخبر به من ذلك، ويؤخذ من هذا أنه إذا قال لها اختارى إما أنا أو صاحبتك قاصدا الطلاق فاختارت صاحبتها وهي لا تقصد الطلاق فإنه لا يقع وليس مجرد اختيارها لصاحبتها سببا لوقوع الطلاق إذا لم تنوه.
وبخصوص السؤال الثالث: فإن عبارة: إما أنا أو صاحبتك ـ تحتمل تخييرها بين الطلاق وبين البقاء في عصمة زوجها وليست صريحة في الطلاق كما هو الحال في التخيير من أصله، فإنه ليس بصريح في الطلاق، بل يعتبر كناية عند الجمهور، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 148903.
وننبه الأخ السائل إلى أننا لمسنا وسوسة عنده في هذا الموضوع، فقد ورد إلينا منه هذا السؤال عدة مرات بصيغ مختلفة، لذلك نحذره من التمادي في هذا الأمر فإنه يؤدي إلى رسوخ الوسوسة وهي شر ينبغي الاحتراز منه.
والله أعلم.