حلف زوجها ألا يطأها إلا آخر الأسبوع فوطأها قبل آخره فما يلزمه

26-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا. عندي سؤال: زوجي حلف بأن لا يجامعني إلا بآخر الأسبوع وفقا لظروف العمل، و لكنه لم يستطع فجامعني؟؟ ماذا عليه جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك قد حلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته... فإن عليه كفارة يمين وهي أحد الأمور التالية:
1- إطعام عشرة مساكين 2- أو كسوتهم 3- أو تحرير رقبة مؤمنة .
فإذا لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. وراجعي الفتوى رقم: 204.
وإن كان المحلوف به طلاق الزوجة فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به وقوع الطلاق حقيقة وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث فيه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعلى قول الجمهور فإنك تطلقين من زوجك، وله رجعتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملا لثلاث طلقات، وأما إن كان هو الثالث فلا يجوز أن تعودي له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك الزوج الثاني بعد الدخول.

والله أعلم.

www.islamweb.net