الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا توفي عنها زوجها زالت العصمة بينهما بالوفاة، فلم يبق له حق عليها بسبب الزوجية، إلا العدة أو جواز تغسيلها له وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر إن كانت حائلا لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{البقرة:234}، فإذا كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل لقوله سبحانه:وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{الطلاق:4}. وهذا فيما يتعلق بالنسبة للحقوق الخاصة بالزوجية. وأما الحقوق العامة التي سببها الإسلام فإنها تظل باقية من نحو الدعاء له والاستغفار له ونحو ذلك، قال تعالى: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ {الحشر:10}، فإذا كان هذا في حق عامة المسلمين ففي الزوجة مع زوجها أولى لما فيه من الوفاء.
والله أعلم.