الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق الرقبة معناه ملك العين وأحقية التصرف فيها بالبيع والهبة وغيرها من تصرف المالك في ملكه، وأما حق المنفعة فهو ملك أو إباحة منفعة العين فقط بإيجار مثلا أو بعارية. وبالمثال يتضح المقال: من باع دارا واستثنى منفعتها شهرا فالمشتري يملك حق الرقبة والبائع يملك حق المنفعة شهرا، وكذلك في العمرى في قول بعض أهل العلم وهي أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه أو هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت. قال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع لا تمليك رقبة المعمر بحال.. ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر أي الواهب.
وكذلك الوقف فيكون للموقوف عليه حق المنفعة لا حق التصرف في الرقبة أي العين لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
والله أعلم.