الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالجملة التي ذكرها السائل ذكرها بعض فقهاء المالكية بنصها، فقد جاء في حاشية الدسوقي: لَيْسَ مِنْ زَوَالِ النَّجَاسَةِ جَفَافُ الْبَوْلِ بِكَثَوْبٍ، وَحِينَئِذٍ إذَا لَاقَى مَحَلًّا مَبْلُولًا نَجَّسَهُ. اهــ.
ومعنى قوله: بكثوب ـ أي بمثل ثوب, أي أن جفاف النجاسة على شيء كالثوب مثلا لا يعتبر زوالا لها، بل يبقى حكمها حتى تزول بالماء, فإذا جفت النجاسة على ثوب أو غيره ثم لاقت شيئا مبلولا فإنها تنجسه على أحد القولين, وانظر التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 169591، 117811, 166397.
والله أعلم.