الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الرجل حكمه حكم المسافر كلما بدأ في رحلة تصل مسافتها إلى مسافة القصر المشهورة عند الفقهاء؛ ولو كان أكثر عمره مسافراً. وقد سبق أن أجبنا على هذا الحكم في الفتوى رقم:
12196.
أما بالنسبة لما يفعله حينما يحين وقت الصلاة وهو يعمل عملاً لا يمكن تركه ولا تأدية الصلاة أثناءه، فالحكم -والله تعالى أعلم- هو أنه إن كان يأمل انتهاء دوره من العمل قبل خروج الوقت أخر الصلاة إلى أخر وقتها من أجل أن يؤديها كاملة. وأما إذا كان العمل متواصلاً ولا يمكن بحال من الأحوال تركه فعليه أن يؤدي الصلاة على الحالة التي أمكنته، لقوله تعالى:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولا يجوز له تركها ولا تأخيرها إلى أن يخرج وقتها، لقوله تعالى:
إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] ولأنها مادامت لا تسقط عن المجاهد والصفوف ملتحمة ورحى الموت تدور، فأحرى ألا تسقط عن غيره، وإذا كانت ورديته تبدأ بعد دخول وقت الظهر أو الغروب وكان يعرف أنه لا ينتهي من عمله إلا بعد الغروب أو عند الفجر فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم.
والله أعلم.