الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنسبة لما تعطيه المرأة للموظف: المتر ـ إن كان للتأثير عليه والطمع في محاباته لها حتى لا يضيق عليها فيما تفعله فيها من منكرات، فهذا المال خبيث لا يجوز له أخذه، أما أنتم الذين لا علاقة لكم بالأمر ولا تأثير لكم فيه فلا حرج عليكم في الانتفاع بما أعطاكم منه، لأن مال المرأة مكتسب من بيع السمك وغيره، فهو مال مختلط، بل لو كان كله مالا حراما لكسبه فيجوز لكم أخذه منه بوجه صحيح كأن تكونوا فقراء أو تأخذونه لتدفعوه إلى فقراء، وأما إن كان ما تدفعه هذه المرأة: للمتر ـ لا علاقة له بإجارة قاعة الحفل ولا تعطيه ذلك المال طمعا في التاثير عليه لمحاباتها في منكراتها ولا مقابل منفعة محرمة فلا حرج عليه في أخذه والانتفاع به، ولا حرج عليكم أنتم فيما أعطاكم منه، ولا يلزمكم التصدق به على الفقراء، ومن تصدق به فقد أحسن صنعا من باب الورع وترك ما يريب إلى ما لا يريب، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 113648.
والله أعلم.