الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن المكياج الذي يكون بواسطة حقن الأصباغ تحت الجلد لا يجوز لكونه من الوشم المحرم فراجعي الفتوى رقم: 159763. وهذه الصورة التي ذكرتِها لا تخرج عن هذا النوع من الوشم. ونضيف هنا كلاما للشيخ عبد الله بن جبرين نقله عنه الشيخ المنجد في فتاوى الإسلام سؤال وجواب، وكان نص السؤال:( ظهر حديثاً طريقة جديدة لعمل الكحل، وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة؛ وذلك بدلاً من الكحل العادي، وقلم تحديد الشفاه، فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
لا يجوز ذلك ؛ لدخوله في مسمى الوشم ، فقد ( لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَة ) ، فإن هذا التحديد للشفاه والعينين يبقى سنة أو نصف سنة ، ثم يجدَّد إذا اندرس ، ويبقى كذلك ، فيكون شبيهاً بالوشم المحرَّم . والأصل : أن الكحل علاج للعين ، لونه أسود ، أو رمادي ، يكتحل به على الأهداب ومشافر العينين عند الرمد ، أو لحفظ العين عن المرض ، وقد يكون جمالاً وزينة للنساء ، كالزينة المباحة ، فأما تحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت فأرى أنه لا يجوز، فعلى المرأة أن تبتعد عن المشتبهات. والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من فتوى عليها ختمه.
والله أعلم.