الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أسأت حين أقدمت على هذا الزواج من غير أن تسأل عما إن كان جائزا الإقدام عليه ابتداء أم لا، فيجب على المسلم سؤال أهل العلم عما يجهل حكمه إن كان عازما على الإقدام على فعله، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
وأما أن تسأل بعد الفعل، ففي هذا من التفريط والتساهل ما لا ينبغي أن يصدر من مسلم، وخاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بالفروج، والزواج له شروط يجب أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، ومن أهم هذه الشروط الولي والشهود، كما بينا بالفتوى رقم: 1766.
فهذا الزواج الذي تم من غير ولي ولا شهود زواج باطل، فالواجب فسخه، وإذا رغبتما في الاستمرار فيجب تجديد العقد على الوجه المشروع بإذن الولي وحضور الشهود، وراجع الفتوى رقم: 154241.
ولمعرفة من هو أولى بتزويج المرأة راجع الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.
وإذا امتنع الولي عن تزويجها من غير مسوغ شرعي فلها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي أو من يقوم مقامه، فإن ثبت عنده العضل زوجها أو وكل من يزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، وانظر الفتوى رقم: 67198.
والله أعلم.