الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لإخوة زوجته: لا أريدها، وخلاص كل واحد يأخذ طريقه ـ عبارتان كل منهما تعتبر كناية طلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 169707، ورقم: 116224.
وبالتالي، فإن كان هذا الزوج لم ينو طلاقا فلا شيء عليه، وإن نوى إنشاء الطلاق بكلتا العبارتين ـ أي أراد بكل واحدة طلقة ـ لزمته طلقتان، وإن لم ينو إنشاء الطلاق إلا بإحدى العبارتين لم تلزمه إلا طلقة واحدة، ويعتبرالطلاق نافذا من وقت تلفظ الزوج بكنايته قاصدا إيقاعه، وفي حال وقوع طلقة واحدة أو اثنتين فله مراجعة زوجته إن لم يكن مجموع ما أوقع عليها من الطلاق ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وأما قول الزوج: سأرسل ورقتها إليها لاحقا ـ فهو مجرد وعد بطلاقها، والوعد هنا لايشرع الوفاء به فضلا عن أن يكون لازما، كما سبق في الفتوى رقم: 163809.
لكن ننصح الزوج بالبعد عن مثل هذه العبارات، كما ننصحه بالصبر على زوجته، وأن يعلم أن الطلاق ليس هو الحل الأمثل للخلاف بين الزوجين، بل ينبغي التغلب على الخلاف بينهما بواسطة التفاهم والصبر، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 102962.
والله أعلم.