الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبناك في الفتوى السابقة بوجوب الكفارة إذا حصل الحنث، وتلزمك كفارة واحدة عن كل يوم سمعت فيه أذان الفجر أو المنبه ثم تعمدت التخلف عن الصلاة في الجماعة، ولا تنحل اليمين بأول حنث، لأن المحلوف عليه يتكرر كل يوم، فمتى حصل الحنث لزمت الكفارة، فقد ذكر بعض الفقهاء أن الحنث يتكرر إذا كانت اليمين تقتضي التكرار بلفظها أو نية صاحبها أو بالعرف.
ومثلوا للعرف بالحلف على عدم ترك عبادة دائمة متكررة لها وقت تفعل فيه فإنه يحنث كلما تركها.
ففي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف : وتكررت إن قصد تكرر الحنث ، أو كان العرف كعدم ترك الوتر :يعني أن العرف إذا كان جاريا بتكرار الحنث في صيغة من صيغ الأيمان فإنه يتكرر الحنث على الحالف بمنزلة من قصد تكرار الحنث بها لأن العرف كالشرط، فمن حلف لا يترك الوتر ما دام بمكة فإنه يتكررعليه الحنث بتكرر ترك الوتر لجري العرف بالتكرار فكأنه قال: كلما تركت الوتر فعلي كفارة، فضمير كان للتكرار المفهوم من تكررت، ومثل الوتر كل عبادة لها وقت تفعل فيه لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه وهو دائم .انتهى.
وفي حاشية المواق: قال ابن عرفة حنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجب الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو عرف. انتهى.
والله أعلم.