الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم سداد ديونه من رأس مال التركة ويبدأ به قبل قسمتها، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وأما وقفه المنجز: فهو على ما شرط ولا تسدد منه ديونه، وإنما يصرف ريعه على المحتاجين من ذريته ويضحى منه كل سنة، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف، فإن ذلك يعتبر أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة، فينزل عليها لفظ الواقف. اهـ.
وأما ما كتبه موصى به لأبنائه الذكور: فهو وصية فاسدة، لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر.
هذا مع ما فيها من الجور والظلم للبنات، فهو آثم بسببها ولا تمضي إلا إذا أراد بقية الورثة ومنهم البنات إمضاءها، وإلا فلا تمضي، قال ابن عاصم في تحفته:
وامتنعت لوارث إلا متى إنفاذ باقي الوارثين ثبتا.
والله أعلم.