الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التمثال المذكور وغيره من تماثيل ذوات الأرواح التي لها ظل حرام بكافة أنواعها.
وإذا كان الدب لعبة للأطفال ممتهنة فإن الشرع رخص في ذلك للعب الأطفال فقط وليس للزينة.. أما إذا كان للزينة والاقتناء فإنه لا يجوز ولو كان على شكل لعب أطفال كما سبق بيانه في الفتاوى أرقام: 97860، 3643، 3356 .
وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن العربي أنه نقل الإجماع على أن الصورة إذا كان لها ظل حرمت بالإجماع- في غير لعب البنات- سواء كانت مما يمتهن أم لا. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14266، 13941، 33103.
فإذا تقرر ما ذكر فما كان من الصور غير مشروع فإنه يمنع دخول الملائكة.
أما الشياطين فإنها تدخل في كل مكان ليس فيه ذكر الله وقراءة القرآن، وفي الأماكن التي توجد الصور والمحرمات والغفلة، انظر الفتوى: 33332 ،وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.