الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم بناء الأضرحة وحكم زيارتها، وذلك في الفتوى رقم: 9943، ومنها يعرف أن بناء المقامات والأضرحة والمشاهد على القبور أمر محرم في الشريعة، وما كان كذلك لا يجوز أن يوضع فيه الفرش ولا غيرها، مما يعين على وجود المنكرات وتكثيرها.
والذي يظهر لنا أن هذه الفرش إنما وضعها من وضعها في هذه الأضرحة على سبيل الوقف، والوقف لا يجوز لهذا الغرض كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 76833.
والوقف ـ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مع الحاجة يجب إبداله بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه، لظهور المصلحة. اهـ.
فمن باب أولى أن يصرف الموقوف على أمر محرم إلى ما يشرع وينتفع به المسلمون، وعلى ذلك فأخذ مثل هذه الفرش ووضعها في المسجد مما يحمد عليه فاعله، لكن ليس هذا إلى آحاد الناس، بل يراجع بشأنه جهة الاختصاص وأهل العلم والشأن في البلد، لما علم من أن التصرف في هذه الأمور بدون الرجوع والتنسيق مع هذه الجهات والشخصيات يكون له أضرار وفتنة بين المسلمين.
والله أعلم.