الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بالكتابة له حكم الطلاق بالكناية، وكنا قد بينا هذا في فتاوى كثير فراجع فيه فتوانا رقم: 167001.
وعليه؛ فإن كان المقصود أنك قد كتبت رسالة لزوجتك ـ وهذا هو الظاهر ـ أنها طالق بالثلاث إذا رجعت إلى بيتك ولم تغير أسلوب معاملتها لك، فرجعت إليك ولم تغير أسلوبها فى المعاملة إلى الوجه الذى قصدت فالحكم في هذا أنه ينظر فى نيتك فإن لم تقصد طلاقا فلا شيء عليك، وإن قصدت إيقاع الطلاق الثلاث فهو نافذ عند الجمهور وهو الراجح، وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم : لا تلزمك إلا طلقة واحدة. والراجح مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 165613 والفتوى رقم : 5584
وعلى احتمال عدم الكتابة، وأنك تلفظت بالطلاق الثلاث تعليقا على عدم تغيير زوجتك أسلوب معاملتها ولم تغير من أسلوبها على الوجه الذى قصدت فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور وهو الراجح ولو كنت لا تقصد طلاقا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 129621
وأما ما حكيت أنك سمعته من أنه يلزمك طلاق في كل مرة تتلفظ فيها بالطلاق... إن كنت تقصد منه أنه يحصل طلاق كلما أخبرت عن هذه الحادثة فإن ذلك غير صحيح.
والله أعلم.