الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تسجل أسعارا للصرف عند محاسبتك للشركة غير التي تم بها، لأن ذلك يعتبر تزويرا يخالف الواقع مالم تخبرها بذلك كأن تقول لها صرفت المبلغ بكذا وسعر الصرف يومئذ بالبنك كذا، فإن أذنت لك بعد ذلك في الفارق بين سعر صرف البنك وغيره فلا حرج عليك، وإلا فلا يجوز لك كتمان سعر الصرف الذي تمت به العملية، لأن ذلك نوعا من أنواع الغش والتزوير المحرم الذي تتوصل به إلى ما لا يحل لك، وقد قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ { الحج:30}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ـ وكان متكئاً فجلس ـ فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.
والله أعلم.