حكم انفراد الابن بعطية أبيه دون سائر إخواته

1-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
نحن 8 أخوات وأخ وحيد , أبي تنازل عن البيت لأخي، والبيت يتكون من ثلاتة طوابق ومحلات, بعد ذلك جاءنا أخي وقال بأنه سيتنازل لنا عن الشقة الوسطى، وجعلنا نوقع على 10 أوراق، وبعدها اكتشفنا بأن هذه الأوراق ليست تنازلا عن الشقة الوسطى وإنما الشقة استنفاع فقط , وعندما تكلمنا معه قال بأن أوراق البيت الأصلية غير موجودة ولهذا لا يكتب البيت إلا باسمه ولا يمكن كتابتها عند المحامي باسم أبينا, فطلبنا منه أن نزيل توقيعنا فرفض ولم يعطنا الأوراق. هل يصح للوالد أن يتنازل عن جميع أملاكه لابن واحد فقط "للعلم أبي لا يريدنا أن نرث كما قسم الله لنا يريد كل شيء لابنه وذلك لأن عدد الأخوات كبير , وأنا أريد أن أزيل توقيعي لأني لا أريد الدخول في الحرام وهو يرفض. ما الحكم الشرعي لهذا الأمر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهبة الأب المنزل لابنه الوحيد دون بناته من الظلم المحرم الذي نهى عنه الشارع وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. رواه الشيخان واللفظ لمسلم، وفي لفظ: لا تشهدني على جور. رواه البخاري ومسلم.

وفي لفظ: سو بينهم. رواه النسائي وصححه الألباني.

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي، وحسنه الحافظ في الفتح.

فعلى الأب الرجوع في تلك العطية الجائرة ليعدل فيها فيعطي بناته مثل ما أعطى لابنه، وإذا لم يفعل فلا يجوز للابن الانفراد بتلك العطية وحده وعليه أن يرفع الظلم عن أخواته، وكونه يعطيهن منفعة شقة بل لو ملكهن شقة واحدة واستحوذ على الباقي من المحلات والشقتين الباقيتين لا يكفي في رفع ذلك الظلم بل يسوي بينه وبينهن، أو على الأقل يأخذ مثلي ما لإحداهن فقط . وأما لوأرادت إحداكن أو جميعكن التوقيع للأخ وإقرار تلك العطية فلا حرج في ذلك لأن الحق لا يعدوكن فإن رضيتن به انتفى الحرج . وللمزيد من الفائدة حول ذلك انظري الفتويين: 3658/33348

والله أعلم.

www.islamweb.net