الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج مطالب شرعا بأن يحسن عشرة زوجته وأن يعرف لها حقها كما يحب أن تعرف له حقه عليها، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}، ويمكن مراجعة الحقوق بين الزوجين بالفتوى رقم 27662. وقد أحسنت بالحرص على القيام بما يجب عليك تجاه زوجك ابتغاء مرضات الله فجزاك الله خيرا، وكان ينبغي له أن يبادلك بهذا الإحسان إحسانا، ولكن إن صح ما ذكرت عنه في تعامله معك فهو مسيء للعشرة، ومفرط في شيء من حقك كزوجة.
فهجر الزوج لزوجته لا يجوز إلا لنشوزها، وينبغي أن تراعى فيه الضوابط الشرعية فيهجر في المضجع لا أن يترك البيت نهائيا ، ويمكن مراجعة الفتوى رقم 103280 . ثم إن الهجر ليس بأول الحلول عند حصول النشوز. وما ذكرت من هجره الفراش، فلا يلزم الزوج أن ينام مع زوجته على فراش واحد إن كان يؤدي الواجب عليه من الوطء، قال النووي في شرح صحيح مسلم: والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه، مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا. ا.هـ. وإن كان المقصود ترك الوطء نفسه، فالوطء واجب للزوجة على زوجها حسب رغبتها وقدرته، وانظري الفتوى رقم 149705. وأما السباب والشتم فليس من أخلاق المؤمنين، وهو مع الزوجة أشد قبحا وأعظم إثما، وراجعي الفتوى .رقم 153807
وعلى كل فإننا نوصيك بالصبر عليه، والدعاء له بالصلاح، وبذل النصح له برفق ولين، فإن صلح حاله فالحمد لله، وإلا فاستعيني بالعقلاء من أهلك وأهله ليردوه إلى صوابه. وأما الاتصال عليه والاعتذار له فلا يلزمك ما لم تكوني قد قصرت في حقه ووجد ما يقتضي الاعتذار.
وننبه إلى أن نفقة الزوجة في المطعم والمشرب والملبس والمسكن واجبة على زوجها حسب حالتها ويساره. فإذا قام الزوج بذلك فقد أدى ما عليه، وإن قصر جاز للزوجة مطالبته بها، بل والأخذ من غير علمه إن بخل بها، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم 160045.
والله أعلم.