الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن من حق الزوج على زوجته أن يسكنها حيث شاء، وينتقل بها حيث أراد، وأنه ليس للزوجة الامتناع عن ذلك ما لم تكن اشترطت عليه في عقد النكاح، فيمكن مطالعة الفتوى رقم: 61292 .
وبناء على ذلك، فإن لم تكن زوجتك قد اشترطت عليك قبل الزواج البقاء في بلد أهلها فالواجب عليها طاعتك في الانتقال إلى هذا البيت الذي تملكه، وليس لها حق في الامتناع وإلا كانت ناشزا يحق لك تأديبها على هذا النشوز وفقا لما جاء به الشرع، وراجع الفتوى رقم: 1103.
وهذا كله على افتراض أن هذا المسكن الجديد لا يلحقها فيه ضرر، وأما إن كان امتناعها خشية ضرر محقق أو غالب فهي حينئذ معذورة شرعاً، فلا حق لك في إلزامها بالانتقال إليه، وننصح بتحري الحكمة والعقل، والحرص على التفاهم لتجاوز هذه المشكلة حتى لا يترتب عليها من الأمور ما لا يحمد، نسأل الله لكما التوفيق والسداد.
والله أعلم.