الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي إن كان المقصود به زواج السر وهو الذي تزوج فيه المرأة نفسها من غير ولي، فهذا زواج باطل، أما إن كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق في المحاكم لكنه استكمل شروط وأركان الزواج كالولي والشهود والإيجاب والقبول فهو زواج صحيح شرعاً ، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 5962.
وعليه فإن كنت تريد العقد الشرعي على تلك المرأة قبل استيفاء الأوراق الرسمية فلا مانع من ذلك بشرط تحقق شروط وأركان الزواج ، ومنها الولي فلا يصح زواج المرأة بدون ولي عند جمهور العلماء – صغيرة كانت أم كبيرة ، بكرا أم ثيبا- وانظر الفتوى رقم 111441.
وولي المرأة في عقد النكاح (على الترتيب) هو أبوها ثم جدها، ثم ابنها ، ثم أخوها الشقيق ، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة ، وانظر في ذلك الفتويين : 63279 ، 22277.
قال ابن قدامة : وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه زوجها من هو أبعد منه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان . المغني.
فإن تعذّر وجود القاضي المسلم ، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين.
قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمراة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. المغني.
وانظر الفتوى رقم :10748.
وعليه فلا يجوز أن يكون "المأذون" وليا لها في الزواج إلا إذا وكلّه وليها أو تعذر تزويج الأولياء ولم يوجد قاض مسلم يزوجها .
والله أعلم.