الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم انتقال النجاسة فمتى شك في انتقالها استصحب الأصل وهو الطهارة، وانظر الفتوى رقم: 128341.
وعليه، فيحكم بعدم انتقال النجاسة من هذه الثياب المتنجسة المشكوك في كونها جافة أو مبتلة إلى ما لامسها.
والله أعلم.