الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من السؤال أنك قد وقعت في عدة أمور محرمة:
1ـ طلب الطلاق من زوجك لغير عذر شرعي وقد ثبت النهي عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133. إلا إذا كنت تجهلين حرمة طلب الطلاق فتكونين -حينئذ- معذورة؛ لأن مثل هذه المسألة مما يخفى حكمه على عامة الناس. وضابط العذر بالجهل سبق بيانه في الفتوى رقم : 19084.
2ـ أمرك لزوجك بالكذب والتزوير وهذا منكر شنيع، كما يعتبر زوجك آثما لما أقدم عليه من كذب وتزوير أيضا.
3ـ إذا كانت الخلوة الشرعية قد حصلت على التفصيل المتقدم في الفتوى رقم : 131406 ، فقد وجبت العدة عند الجمهور ولا تلزم العدة على المذهب الجديد عند الشافعية، وراجعي المزيد في الفتوى رقم : 43479 ، والفتوى رقم: 129370.
4- حكم القاضي بكون الطلاق بائنا لا اعتبار له في باطن الأمر لاعتماده على معلومات كاذبة. وبالتالي فيعتبر الطلاق رجعيا، وإذا خطبك من لا علم له بأنك في العدة كان الإثم عليك أنت لأنك السبب في ذلك، وإن حصل عقد النكاح قبل تمام العدة فهو فاسد عند الجمهور القائلين بلزوم العدة بالخلوة خلافا للمذهب الجديد عند الشافعية، فيعتبر النكاح صحيحا؛ لأن العدة لا تلزم عندهم بالخلوة. وراجعي الفتوى رقم: 162189.
والله أعلم.