الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من أن هذه المرأة لم تخبرك بالحقيقة حين سألتها فقد أساءت بذلك. وانظر الفتوى رقم: 113761. ولا ينبغي أن تقطع الإنجاب منها لهذا المرض المذكور، فكون هذا المرض وراثيا لا يلزم منه أن ينتقل لكل واحد من ذريتك، هذا بالإضافة إلى أن الله تعالى قد يرزقك منها نسمة مباركة تنفعك في دنياك وأخراك. وراجع الفتوى رقم :31369.
وأما الطلاق فإنه مباح، وخاصة إن دعا إليه سبب، ولكن لا تطلقها للسبب المذكور خاصة وأن الله تعالى قد رزقك منها هؤلاء البنات، فالطلاق - إن وقع - قد يكون له آثار سيئة عليهن. وإن كنت قادرا على العدل فيمكنك أن تبقيها وتتزوج عليها بأخرى.
وأما أمر الأم بطلاق الزوجة فلا تلزم طاعتها فيه إن لم يكن هنالك مسوغ شرعي، كأن تكون غير مستقيمة في دينها وخلقها كما بينا بالفتوى رقم: 69024.
والله أعلم.