الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الزوج المذكور قد حلف بالطلاق ألا يدخل أحد البيت في يوم معين ودخله أحد على الوجه المحلوف عنه فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح، ثم إن الراجح هنا أن يكون اللازم طلقة واحدة، جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: علي الطلاق ـ فهو بمثابة قوله: الطلاق يلزمني, لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق ويخرج فيه في حالة الإطلاق الروايتان، هل هو ثلاث أو واحدة؟ والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة، لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا, ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق, ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا, ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة, فمقتضى اللفظ في ظنهم واحدة, فلا يريدون إلا ما يعتقدونه مقتضى للفظهم, فيصير كأنهم نووا الواحدة. انتهى.
ولهذا الزوج مراجعة زوجته إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى
رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد
المنع من دخول بيته في يوم معين مثلا أو غير ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 19162.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعى ما يقول، كما سبق بيانه في الفتوى
رقم: 35727.
والله أعلم.