هل تحدث المطلقة بظلم طليقها يعد من الغيبة المحرمة

5-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إن سألني أحد عن سبب طلاقي أن أحكي له ظلم طليقي لي أم هذه غيبة، وأكتفي بأن أقول لم نتفاهم؟ أفيدوني رجاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من المعلوم عند المسلم أن الغيبة - وهي ذكر المسلم أخاه بما يكره- حرام لقول الله تعالى: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}.

وقد استثي أمور لا تعد غيبة، ومنها المظلوم الذي يشكو ظالمه، ويتظلم منه فيذكره بما يسوؤه مما هو فيه حقا، فقد رخص له في التظلم والشكوى قال الله تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148}. وقد بينا ما يستثنى من حرمة الغيبة في الفتوى رقم: 95966.
وانظري الفتاوى أرقام: 63457، 57468، 72635 للمزيد من الفائدة.
فقد علمت مما ذكر أن لك أن تحكي ظلم مطلقك لك على سبيل التظلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net