الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق بالكتابة لا يقع إلا إذا نواه الزوج، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق, فإن نواه طلقت زوجته. انتهى.
وبناء عليه، فإن كنت قد نمت يوم الأربعاء عند أهلك على الوجه الذى قصده زوجك وكان ينوي الطلاق بما قاله فهو نافذ، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 137077.
وفي حال وقوع الطلاق فلزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.