الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو تلفظ صديقك بالطلاق من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون واعيا لما قال. ففي هذه الحالة يقع طلاقه.
الحالة الثانية: أن يكون فاقدا لوعيه، وفي هذه الحالة لا يقع طلاقه. وراجع الفتوى رقم: 35727.
علما بأن طلاق الثلاث مختلف فيه بين الفقهاء، هل يقع به الطلاق ثلاثا أم يقع واحدة، وسبق ذكر الخلاف في هذا بالفتوى رقم: 5584. فعلى قول الجمهور وهو الذي نفتي به تبين المرأة من زوجها، وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره تقع طلقة واحدة. ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة أو علمها به.
وإذا غلب على الظن أن يكون هذا الشخص قد أصيب بشيء في عقله فينبغي أن يراجع المختصون من الأطباء، ورقيته بالرقية الشرعية.
والله أعلم.