الطلاق لا يقع إن كان الزوج حين تلفظ به لا يعي ما يقول

5-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أود من سيادتكم إفادتي ، حيث لي صديق متزوج يعاني منذ مدة انطواء وضيقا وعصبية شديدة، وقد ذهب لشيخ وأفاده بأنها عين وحسد، وبدأ العلاج ولكن مازال في مرحلة العلاج، فحدث معه في بيته أن هناك من تشاجر معه بطريقة فظة مما أثار غضبه ورمى يمين الطلاق على زوجته بالثلاثة، وهي غائبة لأنها حاليا عند أهلها ليس لسبب ما، وبعدها بدأ بالصراخ والعواء واللطم لدرجة أنه- أكرمكم الله- أخد الدواء وضرب نفسه فيه، وطبعا لم يتمكن أحد منا من الاقتراب منه وهو بهذه الحالة، وبدأ بعدها بالبكاء ولم يكلم أحدا حتى ساعة كتابة الرسالة. فأرجو إفادتي هل هنا وقع الطلاق فعلا وماذا نعمل في ذلك أفيدوني أثابكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يخلو تلفظ صديقك بالطلاق من حالين:

  الحالة الأولى: أن يكون واعيا لما قال. ففي هذه الحالة يقع طلاقه.

الحالة الثانية: أن يكون فاقدا لوعيه، وفي هذه الحالة لا يقع طلاقه. وراجع الفتوى رقم: 35727.

 علما بأن  طلاق الثلاث مختلف فيه  بين الفقهاء، هل يقع به الطلاق ثلاثا أم يقع واحدة، وسبق ذكر الخلاف في هذا بالفتوى رقم:  5584. فعلى قول الجمهور وهو الذي نفتي به تبين المرأة من زوجها، وعلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره تقع طلقة واحدة. ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة أو علمها به.

  وإذا غلب على الظن أن يكون هذا الشخص قد أصيب بشيء في عقله فينبغي أن يراجع المختصون من الأطباء، ورقيته بالرقية الشرعية.

 

والله أعلم.

www.islamweb.net