الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح له أركان معروفة لا يصح بدونها وهي حضور ولي المرأة أو مَن ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد فإذا اكتملت هذه الأركان فقد صارت المخطوبة زوجة لخاطبها وجاز له الاستمتاع بها كيفما شاء ولو بالجماع في غير الدبر قال المواق المالكي في التاج والإكليل: ابن عرفة: صحيح النكاح والملك المستقل يبيح الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر. انتهى.
والخطبة والملكة يختلف معناها باختلاف أعراف المجتمعات فقد تطلق الخطبة على مجرد التراضي على النكاح، والملكة على العقد الشرعي، وقد تكون الخطبة بمعنى العقد أيضا، ومهما اتفق معنى الخطبة أو المكلة أو اختلف فالذي يبيح الاستمتاع بالزوجة بما في ذلك الدخول هو العقد الشرعي الذي اكتملت أركانه السابقة، أما قبل حصول العقد الشرعي فتعتبر المخطوبة أجنبية من زوجها فيحرم عليه لمسها أو الخلوة بها أو الكلام معها لغير حاجة أو مع خشية الفتنة، وراجع الفتوى رقم: 149361.
والله أعلم.