الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار صاحب الدين والخلق من الأزواج فقال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ومراعاة الدين والخلق أدوم للعشرة وأصفى للود، فينبغي الحرص على من يتصف بهما. وهذا الشاب إن كان يستمع إلى الغناء المحرم، ويحلق لحيته، ويشاهد أفلاما محرمة فإنه غير مرضي الدين والخلق فمثله لا ينبغي لك الرضا به زوجا، ونخشى أن يؤثر عليك في دينك بدلا من أن تؤثري عليه. وراجعي الفتاوى أرقام: 7248 - 59985 - 2711.
ومع هذا كله فإن سألت عنه من يعرفونه، وظهر لك أن فيه من الصفات ما يجعله صادقا في الرغبة في التغيير، وغلب على ظنك أن تكوني في مأمن من تأثيره عليك فلا بأس بالموافقة على زواجه منك، واستخيري الله تعالى في أمره، فإن كان في زواجه منك خير يسره لك، وإن كان الآخر صرفه عنك. وراجعي الفتوى رقم 19333 وهي في الاستخارة في النكاح. وأما كونه يسألك عن رأيك في أن تسافري من محافظة لأخرى وحدك. فلا يدل على عدم غيرة منه على عرضه أو عدم مروءة، إلا أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، فقد أحسنت إذن بردك عليه بأن هذا محرم شرعا. والضرورة تبيح للمرأة السفر بغير محرم، ولكن ليس كل ما يسميه الناس ضرورة يعتبر ضرورة شرعية. ولمعرفة حد الضرورة التي تبيح المحظور يمكن الاطلاع على الفتوى رقم 6501.
والاختيار والتحري فيه، في الزواج أو في غيره، يعتبر من فعل الأسباب، وفعل الأسباب من تمام التوكل على الله فلا ينافيه.
والله أعلم.