الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب, قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وبالتالي فالرجلان المذكوران إذا أرضعت زوجة كل منهما أولاد الآخر صار أولادهما إخوة من الرضاع، وصار كل منهما أبا من الرضاع لأولاد الآخر، وبالتالي فيجوز لبنات كل منهما أن تكشف أمام صديق أبيها ـ الذي هو أبوها من الرضاع ـ ما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها من الرجال.
وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم :20445.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 52835.
والله أعلم.