الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك قاصدا زوجتك : " وإذا لم تأت لي بشهادة التخرج بعد أربعة أشهر فسوف أرسل ورقة الطلاق" هو مجرد وعد بطلاقها. والوفاء بالوعد بالطلاق لا يستحب فضلا عن أن يكون واجبا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.
وبناء على ذلك فلا يلزمك طلاق الآن ولا في المستقبل سواء جاءت زوجتك بالشهادة قبل أربعة أشهر أم لم تأت بها، إلا إذا وفيت بالوعد وطلقتها. وننصحك بالبعد عن ألفاظ الطلاق فتندم حين لا ينفع الندم؛ لأنه يستوى فيه الجد والهزل كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 143139.
والله أعلم.