الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فننبه السائلة أولا إلى أن السائل الذي يخرج عند قضاء الحاجة يكون وديا في الغالب وليس منيا, والودي ماء أبيض غليظ يخرج مع البول أو قبله أو بعده من غير تأخر، وحكمه حكم البول. ولكن من تيقن أن الخارج منه عند قضاء الحاجة مني فإن من عركته الشهوة ولم ينزل المني حينها ثم أنزل بعد فتور الشهوة – سواء عند قضاء الحاجة أوغيرها - فإنه يلزمه الغسل في قول جمهور أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَيُعْتَبَرُ جُنُبًا مَنِ انْتَقَل مَنِيُّهُ مِنْ مَحَلِّهِ بِشَهْوَةٍ وَخَرَجَ لاَ عَنْ شَهْوَةٍ، عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلاَفًا لأِبِي يُوسُفَ ؛ إِذْ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُ هُوَ الاِنْفِصَال مَعَ الْخُرُوجِ عَنْ شَهْوَةٍ. اهــ .
وأما الإفرازات المشار إليها فإنها لا يجب الاغتسال منها وإنما ينتقض الوضوء بخروجها ما دامت تخرج من أحد السبيلين, وهي طاهرة في قول كثير من أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 110928, وعلى القول بطهارتها فإنه لا يجب الاستنجاء منها ولا تغيير الثياب ولا غسلها إذا أصابتها تلك الرطوبة, فإذا كنت تتوضئين بعد خروجها وتصلين فصلاتك صحيحة, وليس عليك أن تعيدي الاغتسال طالما أنه لم يكن عندك علم بأن الخارج منك مني.
وانظري الفتوى رقم: 171213 عن حكم صلاة المرأة التي كانت تجهل أن رطوبة الفرج تنقض الوضوء, والفتوى رقم: 130475عن حكم رطوبة فرج المرأة إذا كانت تخرج منها باستمرار , والفتوى رقم: 139715, والفتوى رقم: 136347وهذه الأخيرة عن ضوابط عمل المرأة .
والله تعالى أعلم