الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في اسثمار أموالك من خلال حساب زوجتك، شريطة أن يكون ذلك الاستثمار في الأمور المباحة، ولو كان عن طريق المضاربة في الأسهم والاستثمار فيها فلا بد أن تكون الأسهم ذاتها مشروعة .
ولو مت قبل زوجتك فجميع ما تركته يكون تركة يوزع على جميع الورثة لكل منهم حسب نصيبه المقدر له شرعا، وكون الأموال باسم زوجتك لايبيح لها كتمان الأمر والاستيلاء عليها دون باقي الورثة، لكن لو أردت أن تهب لزوجتك جميع مالك أوبعضه في حال صحتك ورشدك فلا حرج عليك، ما لم يكن قصدك حرمان الورثة فيحرم ذلك بسبب سوء القصد وهو حرمان الوارث من حقه الذي فرضه الله تعالى له، في قوله: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}. وتلك الحيلة من الحيل المحرمة.
جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 59617.
والله أعلم.