الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الشركة التي تطلب منكم الخدمة تعلم أنكم مجرد وسطاء، وما تبرمونه معها عقد وساطة لا بيع، فلا بأس بهذا العمل وهو نوع من السمسرة، والسمسرة عقد جائز، وهي داخلة في باب الجعالة. وهذه النسبة التي تأخذونها إن كانت من مبلغ معلوم كانت معلومة. ولا إشكال فيها كما لا إشكال في المبلغ الثابت نظير هذه الخدمة . وأما إذا كان المبلغ (ثمن الخدمة ) مجهولا عند العقد فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الجعالة لا يصح أن تكون نسبة مئوية، وأن الواجب أن تكون مبلغا محددا، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 50615.
ونببهك إلى أنه لابد من علم من تؤخذ منه تلك العمولة، وقد ذكرت أنها تؤخذ من الطرف الأول "المشتري" وحينئذ لابد من إعلامه بها، ولا يجوز أن تحسب عليه على أنها من السعر دون أن يدري بها فيظن أن السعر الموجود كله للخدمة المقدمة له والواقع خلاف ذلك، وانظر الفتوى رقم: 71798.
والله أعلم.