الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في منع زوجتك من هذا الفعل، بل ينبغي أن تمنعها منه، إن حصل منه إيذاء وضرر. والضرر يزال كما هو مقرر في القاعدة الفقهية المستندة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد و ابن ماجه.
ونخشى أن يكون هذا التصرف نوعا مما يسمى بالسادية وهي نوع من الشذوذ، وقد تكلمنا عنها بالفتوى رقم 27444.
والله أعلم.