الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 30708، أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج؛ فإن كان يقصد به الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد به الظهار فهو ظهار، وإن كان يقصد به اليمين فهو يمين، فالواجب الرجوع إليه في تحديد نيته في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 14259 و الفتوى رقم: 0 و الفتوى رقم: 160859.
وأما الاستعانة بالمشعوذين فهو خطأ عظيم فقد منع الشرع إتيانهم وتصديقهم .
وللزوجة الصغرى حق الدفاع عن نفسها، فإن ثبت كذب الرجل عليها فننصح بالسعي في الإصلاح بين أطراف القضية
وإقناع زوجها بالبعد عن اتهامها ومعاملتها معاملة زوجة طبيعية.
وأما إثبات السرقة على الرجل فإن اعترف بذلك طائعا عاقلا فالاعتراف سيد الأدلة.
وأما العقوبة الشرعية على من ثبتت سرقته فهي قطع يده بشرط رفعه لحاكم المسلمين وثبوت ذلك عنده، والأولى بأصحاب الحق ستره والعفو عنه وعدم رفعه للسلطات.
وأما المحرضون فليس في عقوبتهم شيء محدد ولكن لسلطان المسلمين أن يعزرهم بما يراه مناسبا.
والله أعلم.