الحامل المتوفى عنها زوجها إذا سقط جنينها فما عدتها

7-3-2012 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل بعد شهر، وبعد وفاته بأسبوعين قامت أمه بطردها فاضطرت أن تسافر إلى بيتها بمنطقة أخرى ولا يوجد لها قريب بتلك المنطقة وخرجت لتشتري طعاما، وفي أثناء عودتها صدمتها سيارة فأدخلت المستشفى وأجهضت الجنين من شدة الصدمة ودخلت غيبوبة لمدة شهرين، فهل تحتسب الشهرين من العدة أم لا؟ وهل بإجهاضها الجنين تنتهي عدتها أم لا؟ وماذ يلزمها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان هذا السقط الذي نتج عن هذا الإجهاض قد تبين فيه خلق آدمي أو شهد الثقات من الأطباء بأنه مبدأ خلق آدمي فإنه تنقضي به العدة، وأما إذا كان مجرد دم مجتمع ولم يشهد الثقات بأنه مبدأ خلق إنسان فلا تنقضي العدة بوضعه، وللتفصيل تنظر الفتوى رقم: 76736

وإن كانت عدة تلك المرأة لم تنقض بوضع هذا السقط لكونه ليس مبدأ خلق إنسان فإن هذين الشهرين يحسبان من مدة العدة فإن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا مقدرة بالزمن من حين الوفاة، ولذا ذكر الفقهاء أنها لو لم تعلم بموته إلا بعد انقضاء زمن العدة فقد انقضت عدتها، قال الشيخ ابن عثيمين: المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد مدة العدة، ومدة العدة محددة بالزمن ومحددة بالحال، فإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلاً ليس فيها حمل فعدتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام منذ مات سواءٌ علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد ابتداء المدة من حين الموت، فلو قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين فإنه لم يبقَ عليها من العدة والإحداد إلا شهران وعشرة أيام، فالحائل عدتها محددةٌ بزمن وهو أربعة أشهر وعشرة أيام من موته، وأما الحامل فعدتها إلى أن تضع الحمل. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net