الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا السقط الذي نتج عن هذا الإجهاض قد تبين فيه خلق آدمي أو شهد الثقات من الأطباء بأنه مبدأ خلق آدمي فإنه تنقضي به العدة، وأما إذا كان مجرد دم مجتمع ولم يشهد الثقات بأنه مبدأ خلق إنسان فلا تنقضي العدة بوضعه، وللتفصيل تنظر الفتوى رقم: 76736.
وإن كانت عدة تلك المرأة لم تنقض بوضع هذا السقط لكونه ليس مبدأ خلق إنسان فإن هذين الشهرين يحسبان من مدة العدة فإن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا مقدرة بالزمن من حين الوفاة، ولذا ذكر الفقهاء أنها لو لم تعلم بموته إلا بعد انقضاء زمن العدة فقد انقضت عدتها، قال الشيخ ابن عثيمين: المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد مدة العدة، ومدة العدة محددة بالزمن ومحددة بالحال، فإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلاً ليس فيها حمل فعدتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام منذ مات سواءٌ علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد ابتداء المدة من حين الموت، فلو قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين فإنه لم يبقَ عليها من العدة والإحداد إلا شهران وعشرة أيام، فالحائل عدتها محددةٌ بزمن وهو أربعة أشهر وعشرة أيام من موته، وأما الحامل فعدتها إلى أن تضع الحمل. انتهى.
والله أعلم.