الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأسهم المحرمة لا يجوز بيعها، لأن ما حرم شراؤه حرم بيعه، والوسيلة للتخلص من تلك الأسهم هي فسخ العقد عليها مع الشركات التي تمثل جزءا منها ولا ضير أن يكون الفسخ بأقل من قيمة الشراء إن رضي الورثة بذلك، وفي حال لم تتمكنوا من الفسخ فلا بأس من البقاء فيها إلى أن يتيسر ذلك، وراجع الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.